للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (١)، وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإِنزال (٢).

(وإن) (٣) حلف: أنه لا يملك عبدًا، وله مكاتب.

فالمنصوص: أنه لا يحنث.

وقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني به في حال دون حال (٤).

فمن أصحابنا: من (جعل) (٥) (فيه) (٦) قولًا آخر، أنه يحنث.

وقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولًا واحدًا.


= ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي
المغني لابن قدامة ٩: ٥٢٩.
(١) (العيون): في جـ وفي أالعيوب وفي ب العون/ لأنه مشتق من السر فكأنه حلف لا يتخذها أسرى الجواري، وهذا لا يحصل إلا بالتحصين والوطء.
(٢) لأن التسري في العرف اتخاذ الجارية لابتغاء الولد، ولا يحصل ذلك إلا بما ذكرناه/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) لأنه لو كان عبدًا له لكان مسلطًا على بيعه وأخذ كسبه.
(٥) (جعل): في أ، جـ وفي ب جعله.
(٦) (فيه): في أ، جـ وساقطة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>