للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا فاسدًا، لم يحنث.

ويجيء على قول مالك: (إنه إذا دخل بها يحنث) (٢) كما لو أنكح الوليان امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي.

(وإن) (٣) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا صحيحًا، يخلص من يمينه.

وقال مالك: (لا يتخلص) (٤) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في نسبها، وجمالها.

وإن حلف: لا تسريت (٥)، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (٦).


(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(٢) (أنه إذا دخل بها يحنث): في أوفي ب أنه قال: فإن دخل بها يحنث، وفي جـ أنه إن دخل بها حنث.
(٣) (وإن) في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) (لا يتخلص): في أ، ب وفي جـ لا يخلص.
(٥) لا تسريت: ذكر في اشتقاقه في الكتاب ثلاثة أوجه: وذكر في الصحاح وجهًا رابعًا أن أصله: تسررت من السرور، وهو الفرح، فأبدل من الراء الأخرى ياءٌ كما قالوا: تظنيت في تظننت، والسرية فعلية من السر وهو الجماع، وضمت السين، لأن النسب موضع تغيير/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٩.
(٦) لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء لأنه يكون في السر، قال اللَّه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} سورة البقرة/ ٢٣٥. وقال الشاعر امرؤ القيس: =

<<  <  ج: ص:  >  >>