للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا) (١) حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم (٢)، وأطلق، ففيه قولان:

أحدهما: (إنه) (٣) يحنث.

والثاني: لا يحنث (٤).

(فإن) (٥) حلف لا يدخل على فلان في بيت، فدخل على جماعة في بيت هو فيهم (٦)، واستثناه بقلبه، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث (٧).

والثاني: (لا يحنث) (٨).


(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) إذا نوى السلام على جميعهم حنث، لأنه سلم عليه، وإن استثناه بقلبه، لم يحنث لأن اللفظ وإن كان عامًا إلا أنه يحتمل التخصيص، فجاز تخصيصه بالنية.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه سلم عليهم، فدخل كل واحد منهم فيه.
(٤) لأن اليمين يحمل على المتعارف، ولا يقال في العرف لمن سلم على الجماعة وفيهم فلان أنه كلم.
(٥) (فإن): في أ، ب.
(٦) إذا لم يستثنه بقلبه، حنث بدخوله عليهم.
(٧) لأن الدخول فعل لا يتميز، فلا يصح تخصيصه بالاستثناء، والسلام قول فجاز تخصيصه بالاستثناء ولهذا لو قال: سلام عليكم إلا على فلان، صح، وإن قال: دخلت عليكم إلا على فلان لم يصح/ المهذب ٢: ١٣٩.
(٨) (لا يحنث): مكررة في جـ مرتين/ لا يحنث كما لو حلف لا يسلم عليه، فسلم عليهم واستثناه بقلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>