(٢) إذا نوى السلام على جميعهم حنث، لأنه سلم عليه، وإن استثناه بقلبه، لم يحنث لأن اللفظ وإن كان عامًا إلا أنه يحتمل التخصيص، فجاز تخصيصه بالنية. (٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه سلم عليهم، فدخل كل واحد منهم فيه. (٤) لأن اليمين يحمل على المتعارف، ولا يقال في العرف لمن سلم على الجماعة وفيهم فلان أنه كلم. (٥) (فإن): في أ، ب. (٦) إذا لم يستثنه بقلبه، حنث بدخوله عليهم. (٧) لأن الدخول فعل لا يتميز، فلا يصح تخصيصه بالاستثناء، والسلام قول فجاز تخصيصه بالاستثناء ولهذا لو قال: سلام عليكم إلا على فلان، صح، وإن قال: دخلت عليكم إلا على فلان لم يصح/ المهذب ٢: ١٣٩. (٨) (لا يحنث): مكررة في جـ مرتين/ لا يحنث كما لو حلف لا يسلم عليه، فسلم عليهم واستثناه بقلبه.