للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن دخل عليه دارًا، حنث في يمينه.

وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنه كان (لا يحنثه) (١) حتى يدخل عليه، (وهو) (٢) في بيت من الدار، فإن دخل عليه، وهو في صحنها، أو في صُفَّتها، لم يحنث.

إذا حلف لا يركب دابة العبد، لم يحنث بركوب دابة تضاف إلى العبد، وسمها مولاه له، (وكذا) (٣) حكم الدار.

وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة، ولا يحنث في الدار.

إذا حلف (لا يصلي) (٤)، حنث (بالدخول في الصلاة) (٥).

(وقال أبو العباس: يحنث إذا أحرم، وقرأ، وركع.

وقال أبو حنيفة: يحنث إذا سجد) (٦).

وإن حلف: لا يبيع أو لا يهب، أو لا يتزوج لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول.


(١) (لا يحنثه): في ب، جـ وفي ألا يحنث.
(٢) (وهو): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (وكذا): في أ، ب وفي جـ وهكذا.
(٤) (لا يصلي): في أ، جـ وفي ب لا يصل.
(٥) (بالدخول في الصلاة): في أ، جـ وفي ب إذا سجد/ لأنه بالدخول يسمى مصليًا.
(٦) (وقال أبو العباس: يحنث. . . إذا سجد): في أ، جـ وساقطة من ب/ قال المرغيناني رحمه اللَّه: والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارًا بالشروع في الصوم وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المخلة، فما لم يأت بجميعها لا يسمى صلاة/ الهداية ٢: ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>