للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٢).

(إذا) (٣) قال: واللَّه لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك.

قال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن يحنث.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (٤) الطلاق.

(إذا) (٥) قال رجل لآخر: كلم زيدًا اليوم، فقال: واللَّه لا كلمته، فإن يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.


= بن يوسف، وفي الاستئذان عن علي عند مسلم، وفي الأدب عن أبي أيوب من طريق يحيى بن يحيى في سنن أبي داود، وعن أبي أيوب عند الترمذي في البر من طريق محمد بن يحيى، وفي الموطأ عن أبي أيوب من طريق ابن شهاب/ المجموع ١٦: ٥٤٤، وسنن أبي داود ٢: ٥٧٦.
(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لأن القصد بالكلام إزالة ما بينهما من الوحشة، وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة.
والوجه الثاني: لا يخرج من مأثم الهجران، لأن الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا بالكلام/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٤) (اذهبي): في أ، جـ وفي ب فاذهبي.
(٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>