للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) كاتبه، أو راسله، ففيه قولان:

(قال) (٢) في القديم: يحنث، وبه قال مالك.

وقال في الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

وأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه (٣).

ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (٤)، فإن كاتبه، أو راسله فهل يرتفع التحريم؟ فيه وجهان:


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) فجعلوا الجميع على قولين: أحدهما: يحنث والدليل عليه قوله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا} سورة الشورى/ ٥١. فاستثنى الوحي وهو الرسالة من الكلام، فدل على أنها منه. وقوله عز وجل: {قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} سورة مريم/ ١٩، فاستثنى الرمز وهو الإشارة من الكلام، فدل على أنها منه، ولأنه وضع لإفهام الآدميين، فأشبه الكلام. والقول الثاني: أنه لا يحنث لقوله عز وجل: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} فلو كانت الإشارة كلامًا، لم تفعله وقد نذرت أن لا تكلم، ولأن حقيقة الكلام ما كان باللسان، ولهذا يصح نفيه عما سواه بأن تقول: ما كلمته وإنما كاتبته، أو راسلته، أو أشرت إليه/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق أسبقها إلى الجنة) أخرجه البخاري في الأدب عن أبي أيوب الأنصاري من طريق عبد اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>