للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: أن قرأ خارج الصلاة، حنث (١).

(وإن) (٢) حلف لا يتكلم، (فسبح) (٣)، حنث.

وقال أبو حنيفة: إن كان في الصلاة، لم يحنث.

فإن حلف: لا يكلم فلانًا، فكلمه وهو أصم، لم يحنث في أصح الوجهين (٤).


= رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} سورة آل عمران/ ٤١، فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه، ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجًا منها كالإشارة، وما ذكروه يبطل بالقراءة، والتسبيح في الصلاة وذكر اللَّه المشروع فيها، وإن استأذن عليه إنسان فقال: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} يقصد القرآن، لم يحنث وإلا حنث/ المغني لابن قدامة ٩: ٦١٨ - ٦١٩.
(١) إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجًا منها حنث، لأنه يتكلم بكلام اللَّه، وإن ذكر اللَّه تعالى لم يحنث، ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث، لأنه كلام، قال اللَّه تعالى {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} سورة الفتح: ٢٦ وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أفضل الكلام أربع: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إلا اللَّه واللَّه أكبر) أخرجه أحمد/ الفتح الكبير ١: ٢١٢ وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان اللَّه وبحمده وسبحان اللَّه العظيم./ أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. سنن ابن ماجه ٢: ١٢٥١.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (فسبح): في أ، جـ وفي ب فنسخ.
(٤) لأنه كلمه وهو لا يسمع، فأشبه إذا كلمه وهو غائب.
والوجه الثاني: يحنث لأنه كلمه وإن لم يسمع، فحنث، كما لو كلمه فلم يسمع لاشتغاله بغيره/ المهذب ٢: ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>