للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (٣).

والثاني: لا يحنث (٤).

وقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (٥) (وقلبها) (٦) من شتم، (وسب) (٧).

فإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (٨) لم يحنث.

وقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.

(وإن) (٩) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (١٠) مائة سوط،


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (أورفسها): في المهذب.
(٣) لأنه ضربها.
(٤) لأن الضرب المتعارف ما كان يؤلم.
(٥) (جسمها): في جـ وفي أ، ب جسمه.
(٦) (وقلبها): في جـ وفي أ، ب أو قلبه.
(٧) (وسب): في أ، جـ وفي ب أوسب.
(٨) (بغير أمره): في أ، ب وفي جـ من غير أمره.
(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(١٠) (فشد): في ب، جـ وفي أفسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>