(٢) (محلى): في أ، ب وفي جـ محليًا/ لأن السيف ليس بحلي قال تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}. (٣) لأنه ليس من الآلات المحلاة، فلم يحنث به كالسيف. (٤) لأنه من حلي الرجال. (٥) (لا يشرب له): في أ، ب وفي جـ لا شرب. (٦) لأن الحنث لا يقع إلا على ما عقد عليه اليمين، والذي عقد عليه اليمين شرب الماء من عطش، فلو حنثناه على ما سواه، لحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف عليه، وإن حلف لا يلبس له ثوبًا، فوهب له ثوبًا فلبسه، لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبه/ المهذب: ٢: ١٣٧. (٧) (منته): في ب، جـ وفي أمتنه. (٨) (ولا أن ينتفع منه شيء): في ب، جـ وفي أوإن لم ينتفع منه بشيء.