للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضربه بها (١)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (٢) فالمنصوص: أنه يبر.

وقال المزني: لا يبر (٣)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب.

وإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (٤) دفعة واحدة، وأصابه بالجميع، ففيه وجهان:


(١) ضربة واحدة فإن تيقن أنه أصابه المائة، بر في يمينه، لأنه ضربه مائة سوط، وإن تيقن أنه لم يصبه بالمائة، لم يبر، لأنه ضربه دون المائة/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٢) (أو لم يصبه): في أ، جـ وفي ب أم لم يصبه.
(٣) لا يبر كما قال الشافعي رحمه اللَّه فيمن حلف ليفعلن كذا في وقت إلا أن يشاء فلان فمات فلان، حنث، وإذا لم نجعله بارًا للشك في المشيئة وجب أن لا نجعله بارًا للشك في الإصابة.
والمذهب الأول: لأن أيوب عليه السلام، حلف ليضربن امرأته عددًا فقال عز وجل: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} سورة ص: ٤٤.
ويخالف ما قاله الشافعي رحمه اللَّه في المشيئة، لأنه ليس الظاهر وجود المشيئة، فإذا لم تكن مشيئة حنث بالمخالفة، والظاهر إصابته بالجميع، فبر/ المهذب ٢: ١٣٨.
(٤) (المشدودة): مكررة في أمرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>