للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول: أصح (١).

وذكر في الحاوي: أنه إذا عقد يمينه مطلقًا فقال: واللَّه لا لبست هذا القميص، أو هذا الثوب، أو هذه السراويل، فغير عن صفة ولبسه، (فيه) (٢) ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو ظاهر المذهب، أنه يحنث بلبسه على أي صفة كان تغليبًا لحكم العين على الصفة.

والوجه الثاني: (ينسب) (٣) إلى المزني، وطائفة من متقدمي أصحابنا، أنه لا يحنث بلبسه إذا غير عن صفته، أو لبسه على غير عادته.

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كانت يمينه على الثوب، حنث بلبسه على جميع الأحوال، (وإن) (٤) (كانت) (٥) يمينه على قميص، لا يحنث في يمينه إذا غيره، (فجعله) (٦) سراويلًا، قال: ومن حكي عن أبي إسحاق غير هذا فقد حرف.


(١) لأنه حلف على لبسه ثوبًا، فحمل على العموم كما لو قال: واللَّه لا لبست ثوبًا/ المهذب ٢: ١٣٧.
(٢) (فيه): في أ، جـ وفي ب ففيه.
(٣) (ينسب): في أ، ب وفي جـ وينسب.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.
(٦) (فجعله): في أ، ب وفي جـ فجعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>