للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يحنث (١).

والثاني: يحنث (٢).

وإن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا) (٣) ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث (٤).

والثاني: لا يحنث (٥).

(وإذا) (٦) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل: (هو) (٧) رداء فجعله قميصًا، أو سراويلًا (ولبسه) (٨)، حنث.

ومن أصحابنا من قال: لا يحنث (٩).


(١) لا يحنث كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب، فأكل التمر.
(٢) يحنث لبقاء إسم الورد والبنفسج./ المهذب ٢: ١٣٧.
(٣) (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا): في أ، جـ وفي ب: خفًا أو جوشنًا أو درعًا أو نعلًا.
والجوشن: هو درع قصيرة على قدر الصدر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٧.
(٤) لأنه ليس شيئًا.
(٥) لا يحنث، لأن إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثابت.
(٦) (وإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.
(٧) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.
(٨) (ولبسه): في أ، ب وفي جـ فلبسه.
(٩) لأنه حلف على لبسه وهو صفة، فلم يحنث بلبسه على غير تلك الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>