للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطبًا، أو عنبًا، أو رمانًا، حنث (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بذلك، وخالفه صاحباه (٣).

وإن حلف: لا يشم الورد، والبنفسج، فشم دهنهما، (لم يحنث) (٤).

وقال أبو حنيفة: يحنث.

(وإن) (٥) جفف الورد، والبنفسج، (فشمهما) (٦)، ففيه وجهان:


= والثاني: أنه يحنث به، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى سائلًا خبزًا وتمرًا وقال: هذا أدم هذا./ المهذب ٢: ١٣٦/ السنن الكبرى ١٠/ ٦٣.
(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) لأنها ثمار أشجار، فحنث بها كالتفاح والسفرجل.
(٣) والأصل: أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده، أي يتنعم به زيادة على المعتاد، والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون التفكه به معتادًا حتى لا يحنث بيابس البطيخ، وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته، فيحنث بها، وغير موجود في القثاء والخيار، لأنهما من البقول بيعًا وأكلًا، فلا يحنث بهما، وأما العنب والرطب والرمان، فهما يقولان: إن معنى التفكه موجود فيها، فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة رحمه اللَّه يقول: إن هذه الأشياء مما يتغذى بها، ويتداوى بها، فأوجب قصورًا في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء، ولهذا كان اليابس منها من التوابل أو من الأقوات/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦١.
(٤) (لم يحنث): في أ، ب وفي جـ لا يحنث/ لأنه لم يشم الورد والبنفسج.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٦) (فشمهما): في أ، ب وفي جـ وشمهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>