(٢) في جـ فإن حلف لا يأكل البيض حنث بأكل بيض يفارق بايضه حيًا، وقال أبو العباس بن سريج: يحنث بأكل المعتاد من البيض، ولا يحنث بالنادر كالعصافير، والأوز، فإن ذبح دجاجة وفي جوفها بيض وصل إليه بذبحها فأكله، ففيه وجهان: أحدهما: أن لا يحنث بأكله، وحكي في بيض النعام في حق من لا يعتاده وجهان، كبيت الشعر في حق الحاضر./ أنظر ٧٤٩. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٤) حنث بأكل لبن الأنعام، ولبن الصيد، لأن إسم اللبن يطلق على الجميع، وإن كان فيه، ما يقل أكله لتقذره، كما يحنث في اليمين على اللحم بأكل لحم الجميع، وإن كان فيه ما يقل أكله لتقذره، ويحنث بالحليب، والرائب، وما جمد منه، لأن الجميع لبن/ المهذب ٢: ١٣٦. (٥) اللور: بضم اللام، فهو أن يجعل في الحليب الأنفحة، فينعقد، فيؤكل قبل أن يشتد ويؤتدم به، ويؤكل بالتمر، ويعمل من الحليب الذي يكون بعد اللبا/ النظم المستعذب ٢: ١٣٦.