(٢) لا يحنث به، لأنه لا يدخل في الطلاق إسمه، كما لا يدخل لحم السمك في إطلاق اليمين على اللحم، ولا التمر الهندي في اليمين على التمر/ المهذب ٢: ١٣٥. (٣) إذا لم يكن له نية، فإنه برؤوس الإبل، والبقر، والغنم، لأنها تباع مفردة، وتؤكل مفردة عن الأبدان، ولا يحنث برؤوس الطير، فإنها لا تباع مفردة، ولا تؤكل مفردة، فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس الصيد، ورؤوس السمك مفردة حنث بأكلها، لأنها تباع مفردة، فهي كرؤوس الإبل، والبقر، والغنم/ المهذب ٢: ١٣٥. (٤) (لا تكثر): في ب وفي أ، جـ لا يكثر. (٥) لأنه لا يطلق عليها إسم الرؤوس لا في البلد الذي يباع فيه ويعتاد أكله. (٦) ويحنث بها، لأن ما ثبت له العرف في مكان، وقع الحنث به في كل مكان كخبز الأرز/ المهذب ٢: ١٣٥. (٧) (إحدى): في جـ وفي أ، ب أحد.