(١) فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر، والأدم، حنث. (٢) لأن اليمين تحمل على العرف، ولهذا لو حلف لا يأكل الرؤوس، حمل على ما يتعارف أكله منفردًا، وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروي، فلم يحنث به. (٣) لأنه بيت جعل للإيواء والسكنى، فأشبه بيوت المدر، وقولهم أنه غير متعارف في حق أهل القرى يبطل بالبيت من المدر، فإنه غير متعارف في حق أهل البادية ثم يحنث به، وخبز الأرز غير متعارف في حق غير الطبري، ثم يحنث بأكله إذا حلف لا يأخذ الخبز/ المهذب للشيرازي ٢: ١٣٤. (٤) لأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن له حقيقة مستعملة، فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضمًا، وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده. ولو قضمها حنث عدهما هو الصحيح لعموم المجاز كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلأن وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضًا/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦٠ والمهذب ٢: ١٣٤.