للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: حكم (البيت، والدار) (١) عند التعيين سواء، يحنث بدخولها بعد الانهدام.

فإن حلف: لا دخل هذه الدار من هذا الباب، فقلع الباب، ونصب في موضع آخر وبقي الممر الذي كان عليه الباب، فدخل من ذلك الموضع الذي نصب فيه، لم يحنث (وإن) (٢) دخل من الممر الأول، حنث.

ومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب (٣)، لم يحنث، وليس بشيء.

(فإن) (٤) حلف لا يدخل هذه الدار من بابها، فسد الباب الموجود، وفتح لها باب آخر، في مكان آخر، فدخلها منه، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث، فهو قول أبي علي بن أبي هريرة، والمنصوص عليه في الأم (٥).

والثاني: أنه يحنث، وهو قول أبي إسحاق، وهو الأظهر (٦).


(١) (البيت والدار): في أ، جـ وفي ب الدار والبيت.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) لأنه لم يدخل من ذلك الباب، لأن الباب نقل، وهذا خطأ، لأن الباب هو الممر الذي يدخل ويخرج منه، دون المصراع المنصوب، والممر الأول باق فتعلق به الحنث/ المهذب ٢: ١٣٤.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) لأن اليمين انعقدت على باب موجود مضاف إلى الدار، وذلك هو الباب الأول فلا يحنث بالثاني، كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباع زيد داره ثم دخلها.
(٦) لأن اليمين معقودة على بابها، وبابها الآن هو الثاني، فتعلق الحنث به كما لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>