للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث، وهو قول أبي العباس بن سريج (١).

وقال أبو حنيفة: في الدقيق إذا أكله خبزًا، حنث (٢)، وهو قول أحمد، إلا أن أحمد قال: إذا استفه، لم يحنث (٣).

(فإن) (٤) حلف لا يأكل هذا الرطب، فأكله وهو (تمر) (٥) (أولا) (٦) يأكل هذا الحَمَل، فأكله وهو كبش أو لا يكلم هذا الصبي (فكلمه) (٧) وهو شيخ، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يحنث (٨).

والثاني: يحنث، والأول أصح (٩).


(١) لأنه مفهوم منه عرفًا، ولأن اليمين تعلقت بعينه، فتعلق الحنث بها وإن زال الإسم، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبحه وأكله/ الهداية ٢: ٦٠ والمهذب ٢: ١٣٤.
(٢) لأن عينه غير مأكول، فانصرف إلى ما يتخذ منه/ الهداية ٢: ٦٠.
(٣) لأنه لا يقتات كذلك ولهذا قال بعض اللصوص:
لا تخبزا خبزًا وبُسَّابَسَّا ... ولا تطيلا بمقام حبسًا
المغني لابن قدامة ٩: ٦٠٣.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٥) (تمر): في ب والمهذب وفي أ، جـ تمرًا.
(٦) (أولًا): في ب والمهذب وفي أ، جـ ولا.
(٧) (فكلمه): في أ، ب وفي جـ وكلمه.
(٨) كما لا يحنث في الحنطة إذا صارت دقيقًا فأكله.
(٩) لأن الانتقال حدث فيه من غير صنعة، وفي الحنطة الانتقال حدث فيها بصفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>