للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢).

فإن كان (به) (٣) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (٤) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.

وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.

وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (٦) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.

فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (٧) في المحل.

قال (أبو العباس) (٨): لا يختلف مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجوز له التيمم.


(١) أنظر "الهداية" مع "فتح القدير"، والبابرتي، وسعدي جلبي ١/ ٨٥.
(٢) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ١٦٠.
(٣) (به): في أ، ب، وفي جـ: له، وهو تصحيف.
(٤) (استعمال): في أ، ب، وفي جـ: استعماله.
(٥) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٦٧.
(٦) والحسن: وفي جـ: وحسن.
(٧) في أ: شيئًا وهو تصحيف. أنظر "عمدة السالك وعدة الناسك" ١/ ٦١، و"المهذب" ١/ ٤٢، و"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" المهذب، ١/ ٤٢.
(٨) وفي جـ: أبو إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>