للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة (١)، والثوري: لا يجوز أن يصلي في الوقت، ولكنه يقضي إذا قدر.

وقال مالك (٢)، وداود: لا يصلي في الوقت، ولا يلزمه القضاء إذا قدر.

وأما الخائف من استعمال الماء، فإنه إذا كان يخاف الزيادة في المرض، أو إبطاء البرء، فقد اختلف نص الشافعي رحمه اللَّه فيه، واختلف أصحابنا فيه على طرق (٣):

فمنهم من قال: لا يجوز له التيمم قولًا واحدًا، وهو قول أحمد (٤).

ومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري.

ومنهم من قال: فيه قولان، وهو أصح الطرق، وهو قول أبي إِسحاق وعامه أصحابنا.


(١) أنظر "حاشيه ابن عابدين" ١/ ٢٥٣.
(٢) جاء في متن خليل والشرح الكبير: وتسقط صلاة أي أداها في الوقت وقضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء، أو التراب، بعدم ماء وصعيد، كمصلوب أو فوق شجرة، وتحته سبع مثلًا، أو محبوس في حبس بني بالآجر ومفروش به مثلًا، وقال أصبغ: يقضي، أنظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" وتقريرات عليش ١/ ١٦٢.
(٣) وأصح الأقوال: أن يتيمم ولا إعادة عليه، "التنبيه" للشيرازي: ١٦.
(٤) أنظر "هداية الراغب": ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>