للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال غيره: إن كان (الشين) (١) كأثر الجدري، والجراحة، لم يجز له التيمم، وإن كان يشوه خلقه، ويسود كثيرًا من وجهه، كان على القولين (٢).

وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف من استعمال الماء فيه، غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح.

وقال أبو إسحاق: يحتمل قولًا آخر، أنه يقتصر على التيمم، كما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): إن كان أكثر بدنه صحيحًا، اقتصر على غسل الصحيح، وإن كان الأكثر جريحًا، اقتصر على التيمم.

وإن كان في بعض بدنه قرح وهو جنب، غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح، وبدأ بأيهما شاء.

ومن أصحابنا من قال: الأولى أن يبدأ بالغسل (٥).


(١) (الشين): في ب، جـ، وفي أ: الشيء، وهو تصحيف.
(٢) ويقول ابن النقيب: شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر، ويعتمد فيه معرفته، أو طبيبًا يقبل فيه خبره، والمراد بالفاحش: أي الكثير، أما اليسير كقليل سواد، وأما العضو الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ولو كان هذا في أمة حسناء تنقص قيمتها بذلك نقصًا فاحشًا، لأن حق اللَّه مقدم على حق السيد، "فيض الإله المالك" ١/ ٦١.
(٣) أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٤٣، والمراد بأبي إسحاق: الشيرازي.
(٤) أنظر "حاشية الدرر على الغرر": ٢٩، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام" ١/ ٣٣.
(٥) أنظر "المجموع" ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>