للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه ما لا يكفي الجنب، ويكفي الجنب ولا يفضل (منه) (١) شيء، فالجنب أولى، وقيل: المحدث أولى، وقيل: هما سواء فيه.

فإن لم يجد ماءً، ولا ترابًا، صلى على حسب حاله وأعاد إذا قدر (٢)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٣)، وأحمد (٤)، في أصح الروايتين عنه في الإِعادة.

وحكي (عن) (٥) الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن الفعل في الوقت مستحب.


(١) ساقطة من جـ.
(٢) أي صلى الفريضة: "التنبيه" للشيرازي: ١٦، أي إذا قدر على أحدهما، التراب أو الماء.
(٣) وهذه مسألة (المحصور) بأن حبس في مكان نجس، ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض يؤخر الصلاة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: يتشبه بالمصلين وجوبًا، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا يومىء قائمًا، ثم يعيد، كالصوم للحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك بقية اليوم لحرمة الشهر، ثم تقضي. أما مقطوع اليدين والرجلين فوق المرفقين والكعبين إذا كان بوجهه جراحة، يصلي بغير طهارة ولا يتيمم، ولا يعيد على الأصح، "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" ١/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٤) جاء في "عمدة الطالب": فإن عدم الماء والتراب، صلى الفرض على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزىء، ولم يعد. وإستدل صاحب هداية الراغب بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"، "هداية الراغب شرح عمدة الطالب": ٧٥، ٧٦.
(٥) (عن): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>