للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنهم من قال: يصرفه إلى ذوي الأرحام (١).

ومنهم من قال: يمسكه إلى أن يلي إمام، (أو) (٢) يجتهد في صرفه في مصالح المسلمين. فإن كان ذوو الأرحام محتاجين، صرف إليهم (٣).

فإن اجتمع في شخص جهتا فرض، فالمجوسي تزوج ابنته، فأتت منه ببنت، فإن الزوجة أم البنت وأختها من الأب، فإن ماتت البنت ورثتها الأم بأقوى السببين، وهو الأمومة (٤).


(١) (الأرحام): في ب وفي أ، جـ أرحامه/ لأن المال مصروف إليهم، أو إلى بيت المال بالإجماع، فإذا تعذر أحدهما، تعين الآخر، وهذا اختيار ابن كج وبه أفتى أكابر المتأخرين/ روضة الطالبين ٦: ٦.
(٢) (أو): في ب، جـ.
(٣) قال النووي رحمه اللَّه: فإن كان في يد أمين، نظر، إن كان في البلد قاضي بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح، دفع إليه ليصرفه فيها، وإن لم يكن قاض بشرطه، صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح، وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح، فهل يدفعه إليه، أم يفرقه الأمين بنفسه، أم يوقف إلى أن يظهر بيت المال، ومن يقوم بشرطه؟ فيه ثلاث أوجه.
قلت: الثالث، ضعيف والأولان حسنان وأصحهما: الأول، ولو قيل: يتخير بينهما، لكان حسنًا، بل هو عندي أرجح/ روضة الطالبين ٦: ٧ وأنظر مغني المحتاج ٣: ٧.
(٤) كان في بعض الشعوب القديمة إباحة التزوج بالابنة، والأخت كالمصريين، فقد كان فراعينهم يتزوجون بأخواتهم، كزواج توت غنج آمون من شقيقته نفرتيتي، وكذلك فعل رعمسيس وغيره. وكذلك المجوس في فارس وخراسان، وقد شبب المتنبي في شعره، وتغزل في أخته فقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>