للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: (ترث) (١) بالسببين، وهو قول أحمد، واختاره أبو العباس بن سريج (٢)، وبقولنا: قال مالك، والزهري.

فإن ماتت (٣) الزوجة، ورثتها البنت النصف بكونها بنتًا، وهل ترث الباقي بكونها أختًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا ترث.

والثاني: ترث (٤).


= يا أخت معتنق الفوارس في الوغى ... لاخوك ثم أرق منك وارحم
يرنو إليك مع العفاف وعنده ... إن المجوس تصيب فيما تحكم
والأحكام: إذا أدلى شخص بسببين إلى مورثه، فإنه لا يورث بكل واحد منهما فرضًا مقدرًا مثل: أن يتزوج المجوسي ابنته فأولدها بنتًا، فلا خلاف أنهما لا يورثان بالزوجية أما القرابة فإنهما قد صارتا أختين لأب وإحداهما أم الأخرى، فإن مات الأب، كان لابنته الثلثان وما بقي لعصبته، فإن ماتت السفلى ورثتها الأخرى بأقوى القرابتين، وهي كونها أمًا، وهكذا لو وطىء مسلم ابنته بشبهة فأتت ببنت، فإنها بنتها وأختها لأب، فإن ماتت البنت السفلى، ورثتها أمها، بكونها أمًا لا بكونها أختًا، وبه قال زيد بن ثابت ومن الفقهاء مالك.
(١) (ترث): في أ، ب وفي جـ يرث.
(٢) أي أنها ترث بالقرابتين.
(٣) (ماتت): في أ، جـ والمهذب وفي ب كانت.
(٤) لأن إرثها بكونها بنتًا بالفرض، وإرثها بكونها أختًا بالتعصب، لأن الأخت مع البنت عصبة فجاز أن ترث بهما كأخ من أم وهو ابن عم./ المهذب للشيرازي ٢: ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>