(٢) (الأخوات): في جـ وفي أ، ب الأخت. (٣) (ميراثًا): في ب، جـ وفي أميراث/ وأخذ بهذا المذهب ابن حزم الظاهري إذ يقول: (إن ما فضل عن ذوي الفروض ولم يكن هناك عاصب، يذهب إلى مصالح المسلمين، لا يرد شيء منه على ذي سهم ولا غير في سهم من ذوي الأرحام، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كان ذوو الأرحام فقراء، أعطوا على قدر فقرهم، والباقي في مصالح المسلمين). المحلى لابن حزم، وأنظر كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٤١. قال الخطيب الشربيني: سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته، أم لا، لأن الإرث للمسلمين والإمام ناظر ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي بهم، فلم يوجب ذلك سقوط حقهم./ مغني المحتاج ٣: ٦. (٤) أي أنهم لا يرثون ولا يرد، فيما إذا استقام أمر بيت المال، بأن ولي إمام عادل/ روضة الطالبين ٦: ٦.