للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ابن مسعود (١): لا يرد على خمسة: الزوج، والزوجة؛ وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات من الأب مع الأخوات (٢) من الأب والأم، وولد الأم مع الأم.

وينتقل ما يفضل عن ذوي الفروض إلى بيت المال ميراثًا (٣) للمسلمين، ويدفع إلى الإمام المستحق الطاعة (٤)، فإن عدم الإمام، أو لم يكن مستحقًا للإمامة، فقد اختلف أصحابنا في صرفه.


(١) ومذهبه: الرد باعتبار الرحم، ولذا فلا يثبت للزوج، والزوجة، وكذلك لا يرد عنده على ابنة الابن مع الابن، لأنهما بمنزلة الابن، وابن الابن، فيكون الأقرب مقدمًا، وكذلك لا يرد على الأخت لأب مع الأخت الشقيقة لأنهما بمنزلة الأخ لأب مع الأخ الشقيق، وكذلك لا يرد على أولاد الأم مع الأم، / المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٩٢ - ١٩٤.
(٢) (الأخوات): في جـ وفي أ، ب الأخت.
(٣) (ميراثًا): في ب، جـ وفي أميراث/ وأخذ بهذا المذهب ابن حزم الظاهري إذ يقول: (إن ما فضل عن ذوي الفروض ولم يكن هناك عاصب، يذهب إلى مصالح المسلمين، لا يرد شيء منه على ذي سهم ولا غير في سهم من ذوي الأرحام، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كان ذوو الأرحام فقراء، أعطوا على قدر فقرهم، والباقي في مصالح المسلمين).
المحلى لابن حزم، وأنظر كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٤١.
قال الخطيب الشربيني: سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته، أم لا، لأن الإرث للمسلمين والإمام ناظر ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي بهم، فلم يوجب ذلك سقوط حقهم./ مغني المحتاج ٣: ٦.
(٤) أي أنهم لا يرثون ولا يرد، فيما إذا استقام أمر بيت المال، بأن ولي إمام عادل/ روضة الطالبين ٦: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>