للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العضو الباقي من الجنابة -قولًا واحدًا- لأنه يُتِمُّ به غسله، ولا يؤثر في تيمم حصل بحكم الحدث (١).

فإن عدم المحدث الماء في السفر، فتيمم، ثم أصابته جنابة، ووجد من الماء ما يكفي أعضاء الوضوء، فإن قلنا: لا يدخل الحدث في الجنابة، لزمه أن يتوضأ به عن الحدث، وتيمم عن الجنابة، (ويقدم أيهما شاء) (٢). وإن قلنا: إن الحدث يدخل في الجنابة، سقط حكمه، وكان في استعمال ما وجده من الماء عن الجنابة قولان، فإن قلنا: يلزمه استعماله، قدمه على التيمم.

إذا اجتمع ميت، وحي على بدنه نجاسة، والماء مباح يكفي أحدهما، فالميت أحق به في ظاهر المذهب.

وقيل: استعماله في النجاسة أولى.

وإن اجتمع حائض، وجنب، والماء يكفي أحدهما (٣).

قال أبو إسحاق: الجنب أولى.

وقيل: (الحائض) (٤) أولى.

وإن اجتمع جنب، ومحدث، والماء يكفي المحدث، ويفضل


(١) وفي جـ: في العضو الباقي من الجنابة، ويقدم أيهما شاء، وإن قلنا إن الحدث يدخل في العضو الباقي عن الجنابة قولًا واحدًا، والصحيح ما ذكرته في الأعلى، أنظر "المجموع" ٢/ ٢٩٩.
(٢) (ويقدم أيهما شاء): ساقطة من ب.
(٣) ففيه وجهان، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٢/ ٢٩٩.
(٤) (الحائض): في أ، ب، وفي جـ: الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>