للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: إن أم الأب ترث مع الأب، كما ترث أم الأم معه. وهو قول أحمد.

إذا اجتمع أهل الفروض، وزادت سهامهم على سهام الفريضة، أعيلت (١) الفريضة بالسهم الزائد، وهو قول الجماعة (٢)، إلا ما حكي


(١) قال السرخسي رحمه اللَّه: اعلم أن الفرائض ثلاثة:
١ - فريضة عادلة: أن تستوي أصحاب الفرائض بسهام المال، كأن ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، فللأختين لأم الثلث، وللشقيقتين الثلثان.
٢ - فريضة قاصرة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال، وليس هناك عصبة، كان ترك أختين شقيقتين، وأما، فللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي، فالحكم فيه الرد.
٣ - فريضة عائلة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال، بأن كان هناك ثلثين ونصفًا، كالزوج. مع الأختين الشقيقتين/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٠ - ١٦١.
تعريف العول لغة: العول بتسكين الواو وفتح العين، والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء، وفي الحديث: (المُعْوَل عليه يُعذَّب).
والعول: بمعنى الرفع: يقال عال الميزان: إذا ارتفع/ مختار الصحاح: ٤٦٢ - ٤٦٣.
والعول: بمعنى الميل والجور، عال في الحكم، أي جار ومال، قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} سورة النساء: ٣.
والعول: الغلبة: عاله الشيء: غلبه وثقل عليه، ومنه قولهم: عيل صبري، أي غلب.
وعال الأمر: اشتد وتفاقم، وعالت الفريضة: ارتفعت.
وفي اصطلاح الفرضيين: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم./ من شرح الترتيب ١: ٤٣، وأنظر التعريفات للسيد الجرجاني ١٣٩، والسراجية ٩٧.
(٢) ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه/ المهذب للشيرازي ٢: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>