١ - فريضة عادلة: أن تستوي أصحاب الفرائض بسهام المال، كأن ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، فللأختين لأم الثلث، وللشقيقتين الثلثان. ٢ - فريضة قاصرة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال، وليس هناك عصبة، كان ترك أختين شقيقتين، وأما، فللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي، فالحكم فيه الرد. ٣ - فريضة عائلة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال، بأن كان هناك ثلثين ونصفًا، كالزوج. مع الأختين الشقيقتين/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٠ - ١٦١. تعريف العول لغة: العول بتسكين الواو وفتح العين، والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء، وفي الحديث: (المُعْوَل عليه يُعذَّب). والعول: بمعنى الرفع: يقال عال الميزان: إذا ارتفع/ مختار الصحاح: ٤٦٢ - ٤٦٣. والعول: بمعنى الميل والجور، عال في الحكم، أي جار ومال، قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} سورة النساء: ٣. والعول: الغلبة: عاله الشيء: غلبه وثقل عليه، ومنه قولهم: عيل صبري، أي غلب. وعال الأمر: اشتد وتفاقم، وعالت الفريضة: ارتفعت. وفي اصطلاح الفرضيين: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم./ من شرح الترتيب ١: ٤٣، وأنظر التعريفات للسيد الجرجاني ١٣٩، والسراجية ٩٧. (٢) ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه/ المهذب للشيرازي ٢: ٢٩.