للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنهما سواء، وبه قال مالك والأوزاعي (١).

فإن، اجتمع جدتان في درجة، لإِحداهما قرابتان، (كأن) (٢) إحداهما، أم أم أم، وأم أب أب، والأخرى أم أم أب، فهما سواء على المذهب، وهو قول أبي حنيفة (٣).

وحكي عن أبي عبيد بن حربوية من أصحابنا أنه قال: يكون لها ثلثا السدس، وهو قول شريك بن عبد اللَّه، وزفر، ومحمد بن الحسن.

فإن اجتمع جدتان من قبل الأب، إحداهما أقرب من الأخرى، وليست إحداهما بنت الأخرى (مثل أم أم أب، وأم أب أب) فقد اختلف (القايسون) (٤) على مذهب زيد فمنهم من قال: القربى أولى: فإن كانت القربى هي أم أم أب، كانت أولى، وإن كانت القربى أم أب أب، فالبعدى أولى. ومنهم من قال: ينظر:

الجدة أم الأب، لا ترث مع الأب، وهو قول مالك (٥).


(١) وهو الصحيح، أي لا تحجبها، لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي بها أولى، وتخالف القربى من جهة الأم، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها أمها، والأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلم تحجبها أمه.
(٢) (كان): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) ولا يتصور ذلك إلا إذا تزوج الرجل بنت عمته، أو بنت خالته.
(٤) (القايسون): في ب وفي أ، جـ العابسون.
(٥) لأنها تدلي بإبنها وهو الأب. من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>