للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا تعال الفريضة (١)، وهي


(١) وقيل لابن عباس رضي اللَّه عنه: من أول من أعال الفرائض؟ فقال: ذلك عمر بن الخطاب، وذلك أن العول لم يقع في زمن أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه، ولا في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي عهد عمر وقعت هذه المسألة، وهي مسألة زوج، وأختان، فجمع عمر الصحابة واستشارهم وقال: إن بدأت بالزوج أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه، فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول، وقيل: علي، وقيل: زيد بن ثابت، وهذه المسألة: هي أول فريضة عالت في الإسلام، وحكم فيها عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، ولم يخالفه أحد/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦١، و (السراجية): ٩٨.
ولما انقضى عهد عمر رضي اللَّه عنه أظهر ابن عباس رضي اللَّه عنهما خلافه في: زوج، وأم، وأخت لأب وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا، وثلثًا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث؟ وقال: وأيم اللَّه لو قدم من قدمه اللَّه تعالى، وأخر من أخره اللَّه تعالى، ما عالت فريضة قط، فقيل له: ومن الذي قدمه اللَّه يا ابن عباس؟ فقال: من نقله اللَّه من فرض مقدر إلى فرض مقدر، فهو الذي قدمة اللَّه تعالى، ومن نقله من فرض مقدر، إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره اللَّه تعالى.
وعن عطاء رحمه اللَّه: أن رجلًا سأل ابن عباس رضي اللَّه عنه فقال: كيف يضع في الفريضة العائلة؟ فقال: أدخل الضرر على من هو اسوأ حالًا، فقيل: ومن الذي هو اسوأ حالًا؟ فقال: البنات والأخوات فقال عطاء رحمه اللَّه: ولا يغني رأيك شيئًا، ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك، فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجتمع، ثم نبتهل فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبين، فقال: لم لم تقل هذا في زمن عمر رضي اللَّه عنه؟ فقال: كان رجلًا مهيبًا فهبت/ السنن الكبرى ٦: ٢٥٣.
قال الزهري: لولا أنه تقدم في العول قضاء إمام عادل ورع، لما اختلف اثنان على ابن عباس رضي اللَّه عنه في قوله في مسألة المباهلة؟ يعني مسألة العول/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦١، وأنظر الميراث المقارن للكشكي، وأنظر/ كتابنا الميراث في الشريعة الإِسلامية/ ٢٣٤ - ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>