للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما أم أب الأب فإنها ترث (١) على ما نقله المزني.

وروى أبو ثور: أنها لا ترث، فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما: أنها ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢).

وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص (٣): أنها لا ترث (٤)، وبه قال الزهري، ومالك، وربيعة، وأبو ثور والجدة في الجدات الوارثات، كل جدة تدلي إلى الميت بوارث، فإنها ترث. فإن اجتمع جدتان، قربى وبعدى (٥)، حجبت القربى من قبل الأم، البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:

أحدهما: أن القربى أولى، وهو قول أبي حنيفة (٦).


(١) (ترث): في ب وفي أ، جـ لا ترث.
(٢) لأنها جدة تدلي بوارث، فورثت كأم الأم، وأم الأب.
(٣) سعد بن أبي وقاص: بن مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري الصحابي قائد فتح العراق، أسلم وهو ابن ١٧ سنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد بدرًا والمشاهد كلها، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة، وظل واليًا عليها مدة خلافة عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، ثم أقره عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه زمنًا ثم عزله، فعاد إلى المدينة وتوفي فيها ودفن فيها توفي عام ٥٥ هـ الموافق ٦٧٥ م/ أنظر طبقات ابن سعد ٣: ١٣٧ - ١٤٠ وتهذيب التهذيب لابن حجر ٣: ٤٨٣.
(٤) لأنها جدة تدلي بجد، فلم ترث كأم أب الأب.
(٥) فإن كانتا من جهة واحدة، ورثت القربى دون البعدى، لأن البعدى تدلي بالقربى، فلم ترث معها، كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم.
(٦) لأنهما جدتان ترث كل واحدة منهما إذا انفردت، فحجبت القربى منهما البعدى، كما لو كانت القربى من جهة الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>