للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثل في أصح القولين (١) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (٢).

وإن (قهر أهل) (٣) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (٤)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (٥).

والثاني: لا يجب عليه تخليته (٦).

فإن أراد المكاتب السفر.

فقد قال في الأم: يجوز.

وقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٧)، حتى قال، لو شرط


(١) للمدة التي حبسه فيها وهو الصحيح، لأن المنافع لا تضمن بالمثل، وإنما تضمن بالأجرة.
(٢) لأنه دخل في العقد على التمكين من التصرف في المدة، فلزمه الوفاء به/ المهذب ٢: ١٣.
(٣) (قهر أهل): في جـ وفي أ، ب ثر أهل.
(٤) (من أيديهم): في جـ والمهذب وفي أ، ب في أيديهم.
(٥) لأنه فات ما استحقه بالعقد، ولا فرق بين أن يكون بتفريط، أو غير تفريط كالمبيع إذا هلك في يد البائع، ولا يجيء ههنا إيجاب الأجرة على المولى، لأنه لم يكن الحبس من جهته، فلا تلزمه أجرته/ المهذب ٢: ١٤.
(٦) لأنه لم يكن الحبس من جهته.
(٧) لأن موجب الكتابة، أن يصير حرًا يدًا، وذلك بمالكية التصرف مستبدًا به تصرفًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>