للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عليه) (١) سيده أن لا يسافر، سقط الشرط وجاز له السفر.

والقول الثاني: ليس له السفر، وهو قول مالك.

ومن أصحابنا من قال: إن كان السفر طويلًا، لم يجز، وإذا كان قصيرًا، جاز، والأول أصح.

ولا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مولاه (٢)، فإن أذن له، (جاز له) (٣).

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه، لم يتزوج حتى يستأجره، وإن لم يشترط ذلك، جاز أن يتزوج بغير إذنه.

وإن أقر بجناية الخطأ، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (يقبل) (٤).


= يوصله إلى مقصوده، وهو نيل الحرية بأداء البدل. والسفر من هذا القبيل، لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضر، فتحتاج إلى المسافرة/ الهداية ٣: ١٨٧.
(١) (عليه): في جـ والهداية وفي أ، ب على.
(٢) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) ابن ماجه ١: ٦٠٤ ولأنه يلزمه المهر والنفقة في كسبه، وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز بغير إذنه، فإن أذن له المولى جاز قولًا واحدًا للخير، ولأن الحاجة تدعو إليه بخلاف الهبة/ المهذب ٢: ١٤.
(٣) (جاز له): في جـ وفي أ، ب جاز، وله ساقطة.
(٤) لأنه إقرار بالمال، فقبل كما لو أقر بدين معاملة. (يقبل): في أ، ب وفي جـ يقتل. والقول الثاني: لا يقبل، لأنه يخرج به الكسب من غير عوض، فبطل كالهبة/ المهذب ٢: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>