للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:

أحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة (١).

والثاني: أنه ليس لها ذلك (٢).

(فإن) (٣) احتاج الولد إلى نفقة (٤) وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها على المولى (٥).

والثاني: أنها (في) (٦) بيت المال (٧).

(وإن) (٨) حبس المولى المكاتب (مدة) (٩) استحق عليه أجرة


(١) أي أن تأخذه وتؤديه، لأنها إذا أدت عتقت، وعتق الولد، فكان ذلك أحظ للولد من أن ترق، ويأخذه المولى.
(٢) أي ليس للأم أن تستعين به على الأداء، لأنه موقوف على السيد أو الولد، فلم يكن للأم فيه حق.
(٣) (فإن): في جـ والمهذب وإن في ب، جـ.
(٤) ولم يكن في كسبه ما يفي.
فإن قلنا: إنه الكسب للمولى، فالنفقة عليه.
وإن قلنا: إنه للأم، فالنفقة عليها.
(٥) لأنه مرصد لملكه.
(٦) (في): في جـ والمهذب وفي أ، ب من.
(٧) لأن المولى لا يملكه، فلم يبق إلا بيت المال.
(٨) (لأن): في جـ والمهذب وفي ب، جـ فإن.
(٩) (مدة): في جـ والمهذب وفي أ، ب غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>