للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى القول الأول (١): وهو قول أبي حنيفة إِذا (قتل) (٢) الولد، ففي صحته قولان:

أحدهما: أنها لأمه (٣).

والثاني: أنها للمولى (٤).

فإت اكتسب الولد شيئًا، ففي كسبه قولان:

أحدهما: أنه للأم (٥).

والثاني: أنه موقوف (٦).

فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (٧)، وإن رُق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.

ومن أصحابنا: من خرج فيه قولًا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:

وإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.


(١) أي إذا قلنا: أنه موقوف فقتل، ففي قيمته قولان.
(٢) (قتل): في المهذب ٢: ١٣.
(٣) أي أن قيمته إنما تكون لأمه تستعين في الكتابة، لأن القصد بالكتابة طلب حظها.
(٤) أي أن قيمته إنما تكون للمولى، لأنه تابع للام، وقيمة الأم للمولى، فكذلك قيمة ولدها.
(٥) لأنه تابع لها في حكمها، فكسبها لها، فكذلك كسب ولدها.
(٦) لأن الكسب نماء الذات، والذات موقوفة، فكذلك كسبه.
(٧) كما نملك الأم كسبها إذا عتقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>