للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقوم في الحال (١).

والثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (٢).

والطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولًا واحدًا (٣).

والأول: أصح (٤).

وإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (٥) فيها في أصح القولين (٦).

والثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (٧).


(١) فإذا قوم انفسخت الكتابة، وصار جميعها أم ولد للواطىء، ونصفها مكاتبًا له، فإن أدت المال عتق نصفها، وسرى إلى باقيها.
(٢) فإن أدت ما عليها، عتقت عليها بالكتابة، وإن عجزت قوم على الواطىء نصيب شريكه وصار الجميع أم ولد.
(٣) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، لأن التقويم في العتق فيه حظ للعبد، لأنه يتعجل له الحرية في الباقي، ولا حظ لها في التقويم في الاستيلاد، بل الحظ في التأخير، لأنه إذا أخر ربما أدت المال فعتقت، وإذا قوم في الحال، صارت أم ولد، ولا تعتق إلا بالموت/ المهذب ٢: ١٣.
(٤) وأنه على قولين كالعتق، لأن الاستيلاد كالعتق، بل هو أقوى، لأنه يصح من المجنون، والعتق لا يصح منه، فإذا كان في التقويم في العتق قولان، وجب أن يكون في الاستيلاد مثلاه/ المهذب ٢: ١٣.
(٥) (تبعها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) أي إن رقت الأم رق، وإن عتقت عتق، لأن الكتابة سبب يستحق به العتق، فيتبع الولد الأم فيه كالاستيلاد.
(٧) أي أنه مملوك يتصرف فيه المولى، لأنه عقد يلحقه الفسخ، فلم يسر إلى الولد كالرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>