للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يرض بتفريقها، ففي فسخة وجهان من اختلاف الوجهين في وقت وقوع العتق.

أحد الوجهين ليس له الفسخ، إذا قيل: يقع العتق بنفس العقد.

والثاني: (له الفسخ) (١)، إذا قيل: يقع بعد استقرار العقد.

إذا أعتق في مرضه ستة أعبد (له) (٢) لا مال له غيرهم، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، فإنهم يجزؤن أجزاء، (جزءًا) (٣) للعتق، (وجزأين) (٤) للرق، وكانت قيمتهم متساوية، ويقرع بينهم، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا معنى للقرعة (وجمع) (٥) الحرية في اثنين منهم، بل يعتق من كل عبد (ثلثه) (٦)، ويستسعي كل واحد منهم في قيمة باقيه.

وفي كيفية القرعة (٧)، إذا أمكن قسمتهم متساويين في


(١) (له الفسخ): في ب، جـ وفي أليس له الفسخ، وليس ساقطة في ب، جـ.
(٢) (له) في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (جزءًا): في أوفي ب جزؤ وساقطة من جـ.
(٤) (وجزأين): في أ، جـ وفي ب وجزوان.
(٥) (وجمع): في ب وفي أ، جـ وجميع.
(٦) (ثلثه): حتى يستقيم المعنى وجميع النسخ ثلاثة.
(٧) القرعة لها طريقان: أحدهما: أن يكتب أسماء العبيد في رقاع، ثم يخرج على الرق والحرية والثاني: أن يكتب في الرقاع الرق والحرية، ويخرج على أسماء العبيد.
واستحب الشافعي رحمه اللَّه على الطريقتين: أن تكون الرقاع صفارًا ليكون أخفى، وأن تكون متساوية، وأن تدرج في بنادق، وتجعل في حجر من لم يحضر هناك، وأنه يغطى بثوب، ويدخل من يخرجها اليد من تحته، كل هذا ليكون أبعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>