للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أعتق أمته في (مرضه) (١) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) باطل.

والثاني: أنه صحيح.

وإذا وطئها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون (هدرًا) (٣) لا يستحق به (مهر) (٤).

والثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.

وإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون من رأس المال.

والثاني: أنه معتبر من الثلث.

(وإن) (٥) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (٦) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.

والثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (٧) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.


(١) (مرضه): في ب وفي أ، جـ مرضها.
(٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (هدرًا): في ب، جـ وفي أهدر.
(٤) (مهر): في أ، ب وفي جـ مهرًا.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) (ثمنه): في ب، جـ وفي أعنه.
(٧) (في ثلثيه): في جـ وفي أ، ب في ثلثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>