للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يعتق عليه، ولا يثبت نسبه (١).

(وإذا) (٢) شهد شاهدان أنه أعتق عبده زيدًا في مرضه، وحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة، وشهد آخران أنه أعتق عمرًا في مرضه، وحكم بشهادتهما وقيمة كل واحد منهما قدر الثلث ومات، أقرع بين العبدين، فإن خرجت القرعة على الأول، عتق، ورق الثاني.

ووجب على الشاهدين قيمة الأول للورثة، وإن خرجت القرعة على الثاني، عتق ورق الأول ولا شيء على الشاهدين.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن هذا ليس بصحيح، بل يجب إذا خرجت القرعة على الأول، أن يعتق الأول والثاني، وتجب قيمة الأول على الشاهدين، لأن الورثة يصدقون الشاهدين في رجوعهما، ولو كذبوهما، لم يرجعوا عليهما بشيء فيجب أن يعتق الثاني بكل حال (٣).


= وإن لم يمكن كونه ابنه، بأن كان أصغر منه على حد لا يتصور كونه ابنه، لغا قوله ولم يعتق، لأنه ذكر محالًا، هذا في مجهول النسب، فإن كان معروف النسب متبع غيره لم يلحقه، لكن يعتق على الأصح، لتضمنه الإقرار بحريته/ روضة الطالبين ١٢: ١٥٥.
(١) لأبي حنيفة: أنه كلام محال بحقيقته، لكنه صحيح بمجازه، لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه، وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لحريته إما إجماعًا أو صلة للقرابة، وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزًا، ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك، والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف، فيحمل عليه تحرزًا عن الإلغاء/ الهداية للمرغيناني ٢: ٣٩.
(٢) (وإذا): في أ، ب وفي جـ إذا.
(٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ١٢: ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>