للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذي رحم محرم بالنسب، يعتق عليه بالملك (١).

إذا باع عبدًا من ابنه (وأجنبي) (٢) صفقة واحدة، فإنه يعتق نصيب الابن، ويسري إلى نصيب شريكه فيقوم عليه إذا كان موسرًا.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن نصيب شريكه.

فإن قال لمملوكه وهو أكبر منه: أنت ابني، لم يعتق عليه، وبه قال أحمد (٣).


(١) وهذا اللفظ مروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال عليه الصلاة والسلام: (من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر) واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤبدة بالمحرمية، ولادًا أو غيره، لأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه، وهذا هو المؤثر في الأصل، والولاد ملغى، لأنها هي التي يفترض وصلها، ويحرم قطعها حتى وجب النفقة وحرم النكاح، ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلمًا، أو كافرًا في دار الإسلام لعموم العلة، والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يكاتب عليه، لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة بخلاف الولاء، لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع، فيعتق تحقيقًا لمقصود العقد.
وعن أبي حنيفة رحمه اللَّه: أنه يتكاتب على الأخ أيضًا، وهو قولهما، فلنا أن نمنع، وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه، وهي أخته من الرضاع لأن المحرمية ما ثبت بالقرابة والصبي جعل أهلًا لهذا العتق، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك، لأنه تعلق به حق العبد فشابه النففة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٤٠.
(٢) (وأجنبي): في أ، جـ وفي ب وأخيه.
(٣) إذا قال لعبده: أنت إبني ومثله يجوز أن يكون إبنًا له، ثبت نسبه، وعتق إن كان صغيرًا أو بالغًا وصدقه، وإن كذبه عتق أيضًا وإن لم يثبت النسب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>