للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال داود: لا يعتق عليه، أحد منهم بالملك.

وإن وصى للمولى عليه بمن يعتق عليه، وكان موسرًا، وكان القريب على صفة لا يلزمه نفقته، ففي وجوب قبوله على الولي قولان:

أحدهما: يلزمه قبوله (١).

وأما من عدا الوالدين والمولودين من الأقرب، فلا يعتق عليه بالملك (٢).

وقال مالك: يعتق منهم الأخوة والأخوات (٣).


= فنفى الولادة مع العبودية، فدل على أنهما لا يجتمعان، ولأن الولد بعض منه فيصير كما لو ملك بعضه، وإن ملك بعضه فإن كان بسبب من جهته كالبيع، والهبة وهو موسر، قوم عليه الباقي، لأنه عتق بسبب من جهته، فصار كما لو أعتق بعض عبد، وإن كان بغير سبب من جهته كالإِرث، لم يقوم عليه، لأنه عتق من غير سبب من جهته./ المهذب ٢: ٥.
(١) يلزمه قبوله ولا يقوم عليه، لأنه يعتق عليه بغير اختياره، فلم يقوم عليه كما لو ملكه بالإرث/ المهذب ٢: ٦.
والقول الثاني: لا يجوز قبوله، لأن ملكه يقتضي التقويم وفي ذلك اضرار/ المهذب ٢: ٦ - ٥.
(٢) كالأخوة والأعمام، فإنهم لا يعتقون بالملك، لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى ما ورد فيه النص، لانتفاء البعضية عنه. وأما خبر (من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه) فضعيف، بل قال النسائى: إنه منكر، وقال الترمذى: إنه خطأ/ مغني المحتاج ٤: ٥٠٠.
ولأنه لا بعضية بينهما، فكانوا كالأجانب/ المهذب ٢: ٥ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ١٣٣.
(٣) أي يعتق السبعة المذكورون في آية الميراث وقال الأوزاعي: يعتق كل قريب محرمًا كان أو غيره. وخرج بقولنا: الثابت النسب: ما لو ولدت المزني بها ولدًا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه، وخرج أصله وفرعه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، مغني المحتاج ٤: ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>