(١) يلزمه قبوله ولا يقوم عليه، لأنه يعتق عليه بغير اختياره، فلم يقوم عليه كما لو ملكه بالإرث/ المهذب ٢: ٦. والقول الثاني: لا يجوز قبوله، لأن ملكه يقتضي التقويم وفي ذلك اضرار/ المهذب ٢: ٦ - ٥. (٢) كالأخوة والأعمام، فإنهم لا يعتقون بالملك، لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى ما ورد فيه النص، لانتفاء البعضية عنه. وأما خبر (من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه) فضعيف، بل قال النسائى: إنه منكر، وقال الترمذى: إنه خطأ/ مغني المحتاج ٤: ٥٠٠. ولأنه لا بعضية بينهما، فكانوا كالأجانب/ المهذب ٢: ٥ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ١٣٣. (٣) أي يعتق السبعة المذكورون في آية الميراث وقال الأوزاعي: يعتق كل قريب محرمًا كان أو غيره. وخرج بقولنا: الثابت النسب: ما لو ولدت المزني بها ولدًا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه، وخرج أصله وفرعه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، مغني المحتاج ٤: ٥٠٠.