للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقيل) (١): يعطى (من عود القوس) (٢) والبناء.

وإن أوصى له بقوس، أعطي القوس الذي يرمى عنه النبل، والنشاب، دون قوس (الندف والجلاهق) (٣) وهو قوس (البندق) (٤) ولا يعطى معه الوتر (٥).

وقيل: يعطى معه الوتر (٦).

فإن أوصى بعتق مكاتبه، أو الإبراء من نجوم كتابته، اعتبر من ثلثه، أقل الأمرين من قيمته (أو مال كتابته) (٧) لأن عتقه إبراء عن نجوم


(١) (وقيل): في ب، جـ وفي أوهل.
(٢) (من عود القوس): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ لأن المحرم كالمعدوم وصار حكمه حكم فيمن وصى بطبل من طبوله، وعنده طبل حرب وطبل لهو، أنه يجعل الوصية في طبل الحرب، ويجعل طبل اللهو كالمعدوم.
والمذهب: أنه لا يعطي شيئًا، لأن العود لا يطلق إلا على عود اللهو، والطبل يطلق على طبل اللهو وطبل الحرب، فإذا بطل في طبل اللهو حمل على طبل الحرب، فإن قال: أعطوه عودًا من عيداني، وليس عنده إلا عود القوس، أو عود البناء، أعطي منها، لأنه أضاف إلى ما عنده وليس عند سواه. المهذب ١: ٤٦٦.
(٣، ٤) الندف والجلاهق: في جـ وفي ب الندف والجلاجق، وفي أغير واضحة والجلاهق: فارسية، وهي قوس البندق كما ذكر، يرمى عنها الطير بالطين المدور، وأصله بالفارسية جلة، وهو كبة غزال، والكبير جلهاز، وبها سمي الحائط/ النظم المستعذب ١: ٤٦٦.
(٥) لأن اطلاق الاسم ينصرف إلى ما يرمى عنه.
(٦) لأنه لا ينتفع به إلا مع الوتر. والصحيح: أنه لا يعطى، لأن الاسم يقع عليه من غير وتر.
(٧) (أو مال كتابته): في ب، جـ وفي أومال كتابته.

<<  <  ج: ص:  >  >>