للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابته (وابراؤه) (١) عتق، فإن لم يكن قد حل (عليه) (٢) مال الكتابة، فهل يتعجل عتق ثلثه؟ فيه وجهان:

أظهرها: أنه (يتعجل) (٣) عتق ثلثه، ويبقى الباقي موقوفًا على العتق بالأداء أو الرق بالعجز (٤).

وإن قال: ضعوا عنه ما شاء (من كتابته فشاء) (٥) الجميع.

فقد روى الربيع: أنه (يوضع) (٦) لجميع (الأشياء) (٧) منه.


(١) (وإبراؤه): في ب، جـ وفي أغير واضحة/ فاعتبر أقلهما، وألغي الآخر، فإن احتملهما الثلث، عتق وبرئى من المال، وإن لم يحتمل شيئًا منه لديون عليه بطلت الوصية، وأخذ المكاتب بأداء جميع ما عليه، فإن أدى عتق، وإن عجز رق وتعلق به حق الغرماء والورثة، فإذا احتمل الثلث بعض ذلك مثل أن يحتمل النصف من أقل الأمرين، عتق نصفه وبقي نصفه على الكتابة، فإن أدى عتق، وإن عجز رق، وإن احتمل الثلث أحدهما دون الآخر، اعتبر الأقل فعتق به/ المهذب ١: ٤٦٦.
(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فإن كان قد حل عليه مال الكتابة عتق ثلثه في الحال، ولقي الباقي على الكتابة، إن أدى عتق، وإن عجز رق.
(٣) (يتعجل): في ب، جـ وفي أيعجل.
(٤) لأن الورثة على يقين من الثلثين، إما بالأداء، وإما بالعجز، بخلاف ما لو كان له مال حاضر، ومال غائب، لأنه ليس على يقين من سلامة الغائب.
والثاني: لا يتعجل عتق شيء منه، لأنه يحصل للموصى له الثلث ولم يحصل للورثة مثلاه، وهذا لا يجوز، كما لو أوصى بالثلث، وله مال حاضر ومال غائب، فإنه لا تمضي الوصية في شيء حتى يحصل للورثة مثلاه/ المهذب ١: ٤٦٦.
(٥) (من كتابته فشاء): في ب، جـ وفي أغير واضحة قلنا.
(٦) (يوضع): في أ، جـ وفي ب يوضح.
(٧) (إلا شيئًا): في جـ، وفي أ، ب إلا شينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>