(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فإن كان قد حل عليه مال الكتابة عتق ثلثه في الحال، ولقي الباقي على الكتابة، إن أدى عتق، وإن عجز رق. (٣) (يتعجل): في ب، جـ وفي أيعجل. (٤) لأن الورثة على يقين من الثلثين، إما بالأداء، وإما بالعجز، بخلاف ما لو كان له مال حاضر، ومال غائب، لأنه ليس على يقين من سلامة الغائب. والثاني: لا يتعجل عتق شيء منه، لأنه يحصل للموصى له الثلث ولم يحصل للورثة مثلاه، وهذا لا يجوز، كما لو أوصى بالثلث، وله مال حاضر ومال غائب، فإنه لا تمضي الوصية في شيء حتى يحصل للورثة مثلاه/ المهذب ١: ٤٦٦. (٥) (من كتابته فشاء): في ب، جـ وفي أغير واضحة قلنا. (٦) (يوضع): في أ، جـ وفي ب يوضح. (٧) (إلا شيئًا): في جـ، وفي أ، ب إلا شينًا.