للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (١).

(وإن وصى) (٢) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه وجهان (٣):

فإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (٤) ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: يعطى (ما يصلح له) (٥).

وإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود اللهو (٦)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (٧).


(١) (ثلثه): في ب وفي أ, جـ ثلث/ أي ثلث الكلب, لأنه لا يجوز أن يحصل للموصى له شيء إلا ويحصل للورثة مثلاه، ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال، لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه/ المهذب ١: ٤٦٥.
(٢) (وإن وصى): في أ، ب وفي جـ فإن أوصى.
(٣) الوجه الأول: يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به دون غيره اعتبارًا بالموصى له.
والوجه الثاني: أن للوارث الخيار في أعطائه أي الكلاب شاء، اعتبارًا بالموصى به/ المجموع ١٥: ١٣١.
(٤) (بعض): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٥) (ما يصلح له): في ب، جـ وفي أما يصلح به.
(٦) لأن إطلاق الاسم ينصرف إليه، فإن كان عود اللهو يصلح لمنفعة مباحة، دفع إليه، ولا يدفع معه الوتر، والمضراب، لأن اسم العود يقع من غير وتر، ولا مضراب.
(٧) لأنه وصية بمحرم/ المهذب ١: ٤٦٥ - ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>