للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (١) الوصية إلى الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:

أحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (٢).

والثاني: أنه يدفع إليه أحدها (٣)، وفيما يأخذ وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدًا منها (بالقرعة) (٤).

والثاني: (يعطيه) (٥) الوارث ما شاء منها.

وإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (٦) تجز الورثة (٧)، وكان له مال، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (٨)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.


(١) (ردت): في ب، جـ وفي أ، رد.
(٢) كسائر الأعيان.
(٣) وتخالف سائر الأعيان، لأن الأعيان تقوم وتختلف أثمانها، والكلاب لا تقوم، فاستوى جميعها.
(٤) (بالقرعة): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٥) (يعطيه): في ب، جـ وفي أأنه يعضه.
(٦) (به ولم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٧) فإن لم يكن له مال، أعطي ثلثه.
(٨) لأن أقل المال خير من الكلب، فأمضيت الوصية فيه، كما لو أوصى له بشاة وله مال تخرج الشاة من ثلثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>