للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن أثبت علامة التأنيث في ألعدد، فقال: عشرة من إبلي، لم يعط إلا من (الذكور) (١) وليس بشيء.

وإن قال: أعطوه دابة، فالمنصوص (٢) أنه يعطى فرسًا، أو بغلًا، أو حمارًا، واختلف أصحابنا فيه.

فقال أبو العباس: هذا ماله على عادة أهل مصر، فإن كان بمصر، أعطي (من) (٣) هذه الثلاثة، وإن كان (في) (٤) غيرها، لم يعط إلا الفرس (٥).

وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى واحدًا من الثلاثة في جميع البلاد (٦).


(١) (الذكور): في ب، جـ وفي أالذكر.
(٢) أي عن الشافعي أي أعطي من الخيل، والحمير، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، أعجفًا أو سمينًا، ولأن اسم الدواب يطلق على كل ما دب على الأرض اشتقاقًا، من دبيبه، غير أنه في العرف مختصر ببعضها.
(٣) (من): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٤) (في): في ب، جـ وفي أمن.
(٥) وهذا عرف العراق والحجاز، فإنه لا يطلق إلا على الخيل وحدها، ولا يتناول غيرها إلا مجازًا يعرف بقرينة.
(٦) أبو إسحاق المروزي: لأن اسم الدواب ينطلق على هذه الأجناس الثلاثة، فإن شذ بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم، لم يعتبر به حكم العرف العام، فلو قرن ذلك بما يدل على التخصيص، حمل على قرينته، كقوله: أعطوه دابة يقاتل عليها، فلا يعطى إلا من الخيل، عتيقًا، أو هجينًا، ذكرًا أو أنثى، ولا يعطى صغيرًا ولا مما لا يطيق الركوب. ولو قال دابة يحمل عليها أعطى من البغال والحمير دون الخيل. ولو قال: ينتفع بنتاجها، يعطى من الخيل والحمير، ولا يعطى من البغال، لأنها لا تنتج واللَّه سبحانه وتعالى أعلم/ المجموع ١٥: ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>