للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: يعطى (١).

وإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.

ومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء (٢).

ولا يعطى جاموسًا (٣)، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) (٤).

وإن قال: أعطوه عشرًا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى (٥).


(١) لأنه اسم للجنس، فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى، لأن البعير كالإنسان يقع على الذكر والأنثى.
(٢) لأن الهاء من أصل اسم الجنس كالشاة.
(٣) ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور، والبقرة إلى الجواميس، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن، والمعز إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه، أو يقول: بقرة من بقري وليس له إلا الجواميس، فتنصرف إلى الجواميس، وإن كان اسم البقر يتناولها مجازًا، لأن إضافة الوصية إلى التركة، قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه، ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش، فإن أضاف الوصية إلى بقره ولم يكن له إلا بقر الوحش، فعلى ما ذكرنا من الوجهين في الظبي/ المجموع ١٥: ١٢٢.
(٤) (الظبي): في أ، ب وفي ب الطبي.
(٥) بأن أسقط الهاء في العدد (عشر من إبلي) لم يعط إلا من الإناث، لأن عددها بإسقاط الهاء لقوله تعالى: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} سورة الحاقة/ ٧ وقوله تعالى: {سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا} سورة نوح/ ١٥ وقوله: {سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ} سورة يوسف/ ٤٣ وكما تقول: عشر نسوة وعشرة رجال، وهذا لا وجه له، لأن اسم الإِبل إذا كان يتناول الذكور، والإناث تناولًا واحدًا، صار العدد فيها محمولًا على القدر دون النوع/ ١٥: ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>