للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل الربيع: أنه لا يجوز (١).

وإن (قال) (٢): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (٣).

ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (٤).

(فإن) (٥) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (٦) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الوصية باطلة (٧).

والثاني: أنه يعطى الظبي (٨).

وإن قال أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص (٩).


(١) لأن إطلاق اسم الرقيق لا ينصرف إلى الخنثى المشكل.
(٢) (قال): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) جاز أن يدفع إليه الصغير والكبير، والضأن، والمعز، لأن اسم الشاة يقع عليه.
(٤) لأن الشاة اسم للجنس يقع على الذكر والأنثى كالإنسان، يقع على الرجل والمرأة.
(٥) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.
(٦) (شياهي): في ب وفي أشاتي، وفي جـ شياتي.
(٧) لأن اسم الشاة يتناول الغنم، وليس بتركته، فبطلت.
(٨) لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه، وليس في ماله، إلا ما ينطلق عليه مجاز الاسم دون الحقيقة، حمل عليه، وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في تركته حتى لا تبطل وصيته/ المجموع ١٥: ١٢١.
(٩) لأن الاسم بالذكور أخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>