للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث (لها) (١) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (٢) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (٣) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (٤).

والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (٥).

فإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (٦).

والثاني: أنه لا يجزي (٧).

وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.

فقد نقل المزني: أنه يجوز (٨).


(١) (لها): في جـ وفي أ، ب لهما.
(٢) فإن لم يمكن أن يشتري بالفضل بعض الثالثة، زيد في ثمن الرقبتين.
(٣) (الثالثة): في المهذب ١: ٤٦٤، وفي جميع النسخ ثلاثة.
(٤) (الرقبتين): في جـ وفي أالرقيقين/ لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنًا، وأنفعها عند أهلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه.
صحيح البخاري ٢: ٧٩، وأنظر المجموع ١٥: ١٢٠.
(٥) (رقبته): في جـ وفي أرقبة/ أي أن يشتري به بعض الثالثة، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أعتق رقبة، أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه/ صحيح البخاري ٢: ٧٩ ولأن ذلك أقرب إلى العدد الموصى به/ المجموع ١٥: ١٢١.
(٦) لأنه محكوم بأنه عبد.
(٧) لأن اسم العبد لا ينصرف إليه.
(٨) لأنه من الرقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>