(٢) فإن لم يمكن أن يشتري بالفضل بعض الثالثة، زيد في ثمن الرقبتين. (٣) (الثالثة): في المهذب ١: ٤٦٤، وفي جميع النسخ ثلاثة. (٤) (الرقبتين): في جـ وفي أالرقيقين/ لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنًا، وأنفعها عند أهلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه. صحيح البخاري ٢: ٧٩، وأنظر المجموع ١٥: ١٢٠. (٥) (رقبته): في جـ وفي أرقبة/ أي أن يشتري به بعض الثالثة، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أعتق رقبة، أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه/ صحيح البخاري ٢: ٧٩ ولأن ذلك أقرب إلى العدد الموصى به/ المجموع ١٥: ١٢١. (٦) لأنه محكوم بأنه عبد. (٧) لأن اسم العبد لا ينصرف إليه. (٨) لأنه من الرقيق.