وله: أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة، إذا لا نفاذ لها بحال، فيبطل أصلًا، والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق، فبطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع، بخلاف مواضع الإجماع، لأن لها نفاذًا في الجملة بدون إجازة الورثة، إن كان في المال سعة، فتعتبر في التفاضل، لكونه مشروعًا في الجملة، بخلاف ما نحن فيه، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث، فإنه يضرب بالثلث، وإن احتمل أن يزيد المال، فيخرج من الثلث، لأن هناك الحق تعلق بعين التركة، بدليل أنه لو هلك واستفاد مالًا آخر تبطل الوصية، وفي الألف المرسلة لو هلكت التركة، تنفذ فيما يستفاد، فلم يكن متعلقًا بعين ما تعلق به حق الورثة/ الهداية ٤: ١٧٢ - ١٧٥. (٢) (رقاب): في المهذب وجميع النسخ وقال: فلا يستقيم المعنى. (٣) لأن الرقاب جمع، وأقله ثلاثة، فإن عجز الثلث عن الثلاثة، أعتق عنه ما أمكن.