للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينه، وبين الموصى له بالثلث نصفين، فيكون لكل واحد منهما السدس (١).

فإن أوصى بثلث ماله لزيد، وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتًا عند الوصية.

وقال أبو حنيفة: لزيد جميع الثلث.

فإن أوصى أن يعتق عنه (رقاب) (٢). اعتق عنه ثلاثة (٣)، إن اتسع


(١) قال المرغيناني رحمه اللَّه: وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله، وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما، وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان، ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة، لهما في الخلافية أن الموصي قصد شيئين، الاستحقاق والتفضيل، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة، ولا مانع من التفضيل، فيثبت كما في المحاباة وأختيها.
وله: أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة، إذا لا نفاذ لها بحال، فيبطل أصلًا، والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق، فبطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع، بخلاف مواضع الإجماع، لأن لها نفاذًا في الجملة بدون إجازة الورثة، إن كان في المال سعة، فتعتبر في التفاضل، لكونه مشروعًا في الجملة، بخلاف ما نحن فيه، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث، فإنه يضرب بالثلث، وإن احتمل أن يزيد المال، فيخرج من الثلث، لأن هناك الحق تعلق بعين التركة، بدليل أنه لو هلك واستفاد مالًا آخر تبطل الوصية، وفي الألف المرسلة لو هلكت التركة، تنفذ فيما يستفاد، فلم يكن متعلقًا بعين ما تعلق به حق الورثة/ الهداية ٤: ١٧٢ - ١٧٥.
(٢) (رقاب): في المهذب وجميع النسخ وقال: فلا يستقيم المعنى.
(٣) لأن الرقاب جمع، وأقله ثلاثة، فإن عجز الثلث عن الثلاثة، أعتق عنه ما أمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>