للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يعطى ثلث جميع المال كاملًا من غير (عول) (١) وذلك (ثلاثة عشر) (٢) سهمًا من تسعة (وثلاثين) (٣) سهمًا، وعلى هذا الحساب.

فإن أوصى (لرجل) (٤) بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، وأجازت الورثة الوصية، قسم المال بينهما على أربعة أسهم، وللموصى له (بالكل) (٥) ثلاثة، وللموصى له بالثلث، سهم (٦).

وقال داود: للموصى له بالكل الثلثان، وللموصى له (بالثلث) (٧)، الثلث.

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: (كقولنا) (٨).

والثانية: أنه يدفع إلى الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث


(١) (عول): في ب، جـ وفي أعوض.
(٢) (ثلاثة عشر): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٣) (وثلاثين): في ب، جـ وفي أوستين. وهذا ظاهر الفساد.
(٤) (لرجل): في جـ والمهذب، وساقطة من أ، ب.
(٥) (بالكل): في ب، جـ وفي أبه يكمل.
(٦) لأن السهام في الوصايا كالسهام في المواريث، ثم السهام في المواريث إذا زادت على قدر المال، أعيلت الفريضة بالسهم الزائد، فكذلك في الوصية، فإن لم يجيزوا قسم الثلث بينهما على ما قسم الجميع/ المهذب/ ١: ٤٦٤.
(٧) (بالثلث): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (كقولنا): في أحد الوجهين: ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>